المـــادة (1):
تسمى هذه اللائحة لائحة ضبط مخالفات الطلبة والعقوبات "ويعمل به من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة".
المـــادة (2):
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الطلبة المسجلين بجامعة الأقصى ويخضعون للأحكام والإجراءات التأديبية المنصوص عليها.
المـــادة (3):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجامعة: جامعة الأقصى ـ غزة
الطالب: المسجل في الدراسة الأكاديمية أو المؤجل لدراسته لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر وفقاً لتعليمات منح أي درجة علمية سواء كانت دبلوم أو بكالوريوس أو ليسانس أو دراسات عليا.
الأسرة الجامعية: القائمون على الجامعة والعاملون فيها والطلبة المسجل ونفيها.
الباب الأول: المخالفات الأكاديمية
المـــادة (4):
تعد الأفعال والسلوكيات الآتية مخالفات أكاديمية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة:
البـاب الثاني: المخـالفـات السلوكيـة
المادة (5):
تعدّ الأفعال والسلوكيات الآتية مخالفات سلوكية تعرض أي منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها:
الباب الثالث: العقوبات
المـــادة (6):
تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات للطالب على النحو الآتي:
المـــادة (7):
المـــادة (8):
إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد متلبسا ًبالغش توقع عليه أي من العقوبات ويجوز الجمع بينها:
المـــادة (9):
إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان في إحدى المواد وهو يحاول الغش أو الاشتراك أو الشروع فيه تقع عليه أي من العقوبتين الآتيتين، ويجوز الجمع بينهما:
المــادة (10):
لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.
المـادة (11):
توقع على الطالب الذي أدخل طالباً آخر أو شخصاً آخر لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه أي من العقوبات التالية، ويجوز الجمع بينها:
المــادة (12):
الباب الرابع: لجان التحقيق الابتدائية والاستئناف.
المــادة (13):
يشكل مجلس الجامعة بتنسيب من رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي لجنتين للتحقيق في مخالفات الطلبة في الجامعة, إحداهما ابتدائية والثانية استئنافية.
المــادة (14):
تتألف اللجنة الابتدائية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية على أن يرأسها عميد شئون الطلبة, كما يعين عضو رابع احتياطي.
المــادة (15):
تتألف اللجنة الاستئنافية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية ويسمى أحدهم رئيساً، كما يعين عضو رابع احتياطي.
المــادة (16):
تختص لجنة التحقيق الابتدائية بالفصل بالقضايا المحالة إليها من رئيس الجامعة, ويكون توصيتها بأغلبية الأعضاء, ولها الحق في الاستماع إلى أقوال الشهود والخبراء وكلما من شأنها لمساعدة على حسن سير العدالة.
المــادة (17):
يتولى رئيس لجنة التحقيق دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع, ويكون مسئولاً عن إدارة جلسات اللجنة, وتسجيل محاضرها, وإعداد التقارير.
المــادة (18):
إذا تخلف الطالب المخالف عن الحضور مرتين متتاليتين بالرغم من تبليغه كتابياً تجري محاكمته غيابياً.
المــادة (19):
للطالب المتهم بمخالفة، الحق في تقديم أي بيانات أمام اللجنة ويشمل ذلك الاستغاثة بشهود الدفاع.
المــادة (20):
تعقد اللجنة الابتدائية جلساتها للنظر في القضية المحالة إليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ إحالتها من رئيس الجامعة, والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من بدء النظر فيها، ولرئيس الجامعة منحها مدة إضافية مماثلة إذا رأى ذلك ضرورياً.
المــادة (21):
تصدر اللجنة الابتدائية أحكامها متضمنة الاستنتاجات والأسباب التي استندت إليها.
المــادة (22):
ترفع اللجنة الابتدائية توصياتها إلى رئيس الجامعة ويقوم رئيس الجامعة بإصدار القرارات وتبليغها إلى الجهات المختصة في الجامعة، وتعدّ هذه القرارات نافذة ما لم يتم تعديل أو تغيير القرار من قبل لجنة الاستئناف.
المــادة (23):
المــادة (24):
تختص اللجنة الاستئنافية بإصدار قرار تأييد أو تعديل أو إلغاء القرار المستأنف الصادر عن رئيس الجامعة. ويكون القرار نهائياً ويرفع إلى رئيس الجامعة لتنفيذه.
المــادة (25):
لا يجوز استئناف العقوبات (1،2،3،4،5،6،7) الواردة فيا لمادة (6) من هذا النظام ما عدا الغرامة المالية إذا زاد المبلغ عن مائة دينار.
المــادة (26):
يقدم الاستئناف إلى رئيس الجامعة كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطالب بالقرار ويقوم رئيس الجامعة بإحالة الاستئناف خلال أسبوع إلى اللجنة.
المــادة (27):
يكون القرار بالتصويت على التوصية بالعقوبة بأغلبية الأعضاء.
المــادة (28):
تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
المــادة (29):
لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصات لجنة التحقيق في الجامعة المنصوص عليها في هذه اللائحة في حالة الضرورة, كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس الجامعة.
المــادة (30):
تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (8) و (9) و (10) من المادة (6) من هذه اللائحة إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى لجنة الاستئناف أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية, وللجنة الاستئناف أن تصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو تعديلها أو إلغاؤها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعدّ القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.
المــادة (31):
المــادة (32):
يجوز لعميد شئون الطلبة بعد التشاور والتنسيق مع عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب الذي نفذت العقوبة بحقها لتوصية بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من هذا النظام, أو تخفيفها بناءً على طلب يتقدم بها الطالب بهذا الخصوص إلى عميد شئون الطلبة بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقيع العقوبة عليه إذا أثبت أنه حسن السير والسلوك.
*) الغش: هو قيام الطالب باستخدام أو الاستعانة بمواد أو معلومات بطرق غير قانونية, أو محاولة تقديمها للآخرين في الامتحان, وتشمل محاولة إخفاء أو الاحتفاظ بمعلومات مدونة لاستخدامها داخل الامتحان, أو كتابتها على مقعد الامتحان المخصص له أو في قاعة الامتحان.