عمادة شئون الطلبة

عمادة شئون الطلبة

أنشئت عمادة شئون الطلبة عام 1998م تطوراً لقسم شئون الطلبة الذي أسس في العام 1991م، حيث كانت الجامعة آنذاك كمعهد للمعلمين تحت إدارة الحكومة المصرية، بهدف إعداد المعلمين وتأهيلهم. وفي عام 1991 م تطور المعهد إلى كلية عرفت بكلية التربية الحكومية، ومنذ ذلك الحين أخذت الكلية تتنامى شيئاً فشيئاً في خططها التعليمية، وأقسامها العلمية، وأساتذتها، وطلابها، وخرّجت الكثير من المدرسين والباحثين ذوى الكفاءة العلمية والتربوية العالية من حملة الب المزيد..

لائحة ضبط مخالفات الطلبة آخر تحديث 1/27/2016 9:44:01 AM


المـــادة (1):

تسمى هذه اللائحة لائحة ضبط مخالفات الطلبة والعقوبات "ويعمل به من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة".

المـــادة (2):

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الطلبة المسجلين بجامعة الأقصى ويخضعون للأحكام والإجراءات التأديبية المنصوص عليها.

المـــادة (3):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.  

الجامعة:  جامعة الأقصى ـ غزة

الطالب: المسجل في الدراسة الأكاديمية أو المؤجل لدراسته لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر وفقاً لتعليمات منح أي درجة علمية سواء كانت دبلوم أو بكالوريوس أو ليسانس أو دراسات عليا.

الأسرة الجامعية: القائمون على الجامعة والعاملون فيها والطلبة المسجل ونفيها.

الباب الأول: المخالفات الأكاديمية

المـــادة (4):

تعد الأفعال والسلوكيات الآتية مخالفات أكاديمية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة:

  1.  الإخلال بالنظام والضبط الذي تقتضيه المحاضرات والمناقشات والمحاضرات العملية والمسيرة التعليمية أو أي نشاطات تخل بنظام الامتحانات.
  2. الغش في الامتحانات أو الشروع أو الاشتراك فيه(*).
  3. الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو المناقشات أو المحاضرات العملية التي تقضي الأنظمة الأكاديمية بالمواظبة عليها, وكل تحريض على هذا الامتناع.
  4. مخالفة التعليمات الأكاديمية المعمول بها في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة.

البـاب الثاني: المخـالفـات السلوكيـة

المادة (5):

تعدّ الأفعال والسلوكيات الآتية مخالفات سلوكية تعرض أي منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها:

  1. مخالفة أنظمة الجامعة وتعليماتها غير الأكاديمية.
  2. أي فعل أو قول يرتكب داخل الجامعة أو خارجها من قبل الطلبة أو أعضاء الهيئات الاعتبارية التي تمثل الطلبة ويكون ماساً بالدين أو بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو ما من شأنها لإساءة إلى سمعة الجامعة أو أسرتها.
  3. انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك.
  4. استعمال ألفـاظ تمس بالمشاعر الدينية أو الوطنية.
  5. الشـروع أو محاولة الشروع بجناية أو جنحة مخلة بالشرف من قبل الطالب سواءً داخل الجامعة أو خارجها.
  6. كل اشتراك أو تحريض علي الاشتراك في أي نشاط جماعي غير مرخص به مسبقاً من الجهات المختصة في الجامعة, أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية بالجامعة.
  7. استعمال مباني الجامعة أو مرافقها أو ملحقاتها أو البيوت المعدة لإقامة الطلبة, أو الأندية المنشأة لغير الأغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق.
  8. جمع التبرعات بكافة أشكالها (بما فيها أشياء عينية مقابل ثمن) قبل الحصول على الترخيص من عمادة شئون الطلبة, أو سوء استخدام, أو التصرف بالتبرعات التي سمح بجمعها باسم الجامعة, أو أي هيئة اعتبارية أو لجنة تمثل الجامعة.
  9. إتلاف أو محاولة إتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
  10. التزوير في الوثائق الجامعية, أو استعمال الوثائق المزورة في أي أغراض جامعية مع العلم المسبق بها.
  11. سرقة أي من الممتلكات الجامعية أو الشروع فيه أو الاشتراك فيه داخل الجامعة, وتنطبق هذه المادة على أي من الأفعال المنصوص عليها إذا ارتكبت خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة, أو نشاط تقوم به.
  12. الدخول عنوة أو الدخول بدون إذن رسمي إلى غرف أو مكاتب أو قاعات أو أبنية أو مرافق الجامعة التي لا يسمح بالدخول إليها إلا بإذن رسمي.
  13. عدم الانصياع لأمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس المعني، أو الخروج من مكتب عضو هيئة التدريس.
  14. إعاقة أعمال لجان التحقيق أو أي لجان جامعية أخرى بأي شكل من الأشكال بما في ذلك اللجوء إلى التشويش أو التهديد أو ما شابه ذلك.
  15. حيازة أدوات أو مواد تعرض سلامة الآخرين للخطر، أو التهديد باستعمالها داخل الحرم الجامعي, أو في أثناء نشاطات الجامعة.
  16. السخرية أو التهكم أو القيام بأي عمل من شأنه الإحراج أو الإرهاب أو الإذلال أو التعرض للخطر الجسدي أو الأذى النفسي لأي فرد أو مجموعة من الأسرة الجامعية.
  17. توزيع النشرات أو إلصاقها أو الإعلان بواسطة الرش أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي, أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.
  18. الاعتداء بالضرب على أي من أفراد الأسرة الجامعية أو الاشتراك فيه.
  19. محاولة الاعتداء أو التهديد به، أو التحريض عليه على أي من أفراد الأسرة الجامعية.
  20. استعمال اسم الجامعة أو الادعاء بتمثيلها بدون تفويض خطي بذلك من الجهات المختصة.
  21. التشهير أو الإساءة لسمعة الجامعة أو الأسرة الجامعية في الصحف أو المجلات أو النشرات أو أي وسيلة من وسائل الإعلام.
  22. التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة.
  23. التشويش في ساحات الجامعة.
  24. إخفاء الحقيقة.
  25. شهـادة الزور.

الباب الثالث: العقوبات

المـــادة (6):

تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات للطالب على النحو الآتي:

  1. التنبيه الخطى.
  2. الإخراج من قاعة التدريس واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.
  3. الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
  4. الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها.
  5. الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والثاني والنهائي.
  6. الغرامة بما لا يقل عن قيمة ضعفي قيمة الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب.
  7. إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة مع عدم رد الرسوم.
  8. الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
  9. الفصل النهائي من الجامعة.
  10. إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المـــادة (7):

  1. يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  2. في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول, ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل, إلا بإذن مسبق من عميد شئون الطلبة.

المـــادة (8):

إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد متلبسا ًبالغش توقع عليه أي من العقوبات ويجوز الجمع بينها:

  1. اعتباره راسباً في تلك المادة.
  2. إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل.
  3. فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

المـــادة (9):

إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان في إحدى المواد وهو يحاول الغش أو الاشتراك أو الشروع فيه تقع عليه أي من العقوبتين الآتيتين، ويجوز الجمع بينهما:

  1. إنذار أول.
  2. اعتباره راسباً في تلك المادة.

المــادة (10):

لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة أخرى.

المـادة (11):

توقع على الطالب الذي أدخل طالباً آخر أو شخصاً آخر لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه أي من العقوبات التالية، ويجوز الجمع بينها:

  1. إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
  2. فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
  3. فصل نهائي من الجامعة.
  4. وإذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة يحال إلى الجهات القضائية المختصة.

المــادة (12):

  1.  لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
  2.  توقف إجراءات تخرج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.

الباب الرابع: لجان التحقيق الابتدائية والاستئناف.

المــادة (13):

يشكل مجلس الجامعة بتنسيب من رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي لجنتين للتحقيق في مخالفات الطلبة في الجامعة, إحداهما ابتدائية والثانية استئنافية.

المــادة (14):

تتألف اللجنة الابتدائية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية على أن يرأسها عميد شئون الطلبة, كما يعين عضو رابع احتياطي.

المــادة (15):

تتألف اللجنة الاستئنافية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية ويسمى أحدهم رئيساً، كما يعين عضو رابع احتياطي.

المــادة (16):

تختص لجنة التحقيق الابتدائية بالفصل بالقضايا المحالة إليها من رئيس الجامعة, ويكون توصيتها بأغلبية الأعضاء, ولها الحق في الاستماع إلى أقوال الشهود والخبراء وكلما من شأنها لمساعدة على حسن سير العدالة.

المــادة (17):

يتولى رئيس لجنة التحقيق دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع, ويكون مسئولاً عن إدارة جلسات اللجنة, وتسجيل محاضرها, وإعداد التقارير.

المــادة (18):

إذا تخلف الطالب المخالف عن الحضور مرتين متتاليتين بالرغم من تبليغه كتابياً تجري محاكمته غيابياً.

المــادة (19):

للطالب المتهم بمخالفة، الحق في تقديم أي بيانات أمام اللجنة ويشمل ذلك الاستغاثة بشهود الدفاع.

المــادة (20):

تعقد اللجنة الابتدائية جلساتها للنظر في القضية المحالة إليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ إحالتها من رئيس الجامعة,  والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من بدء النظر فيها، ولرئيس الجامعة منحها مدة إضافية مماثلة إذا رأى ذلك ضرورياً.

المــادة (21):

تصدر اللجنة الابتدائية أحكامها متضمنة الاستنتاجات والأسباب التي استندت إليها.

المــادة (22):

ترفع اللجنة الابتدائية توصياتها إلى رئيس الجامعة ويقوم رئيس الجامعة بإصدار القرارات وتبليغها إلى الجهات المختصة في الجامعة، وتعدّ هذه القرارات نافذة ما لم يتم تعديل أو تغيير القرار من قبل لجنة الاستئناف.

المــادة (23):

  1.  يبلغ القرار إلى الطالب, وإلى الجهات المختصة في الجامعة, وتحفظ القرارات الصادرة في ملف الطالب لدى الجهات المختصة.
  2. الطالب الذي يصدر بحقه عقوبة فصل من الجامعة (مؤقت أو نهائي) لا يسترد الرسوم الدراسية المستحقة له.

المــادة (24):

تختص اللجنة الاستئنافية بإصدار قرار تأييد أو تعديل أو إلغاء القرار المستأنف الصادر عن رئيس الجامعة. ويكون القرار نهائياً ويرفع إلى رئيس الجامعة لتنفيذه.

المــادة (25):

لا يجوز استئناف العقوبات (1،2،3،4،5،6،7) الواردة فيا لمادة (6) من هذا النظام ما عدا الغرامة المالية إذا زاد المبلغ عن مائة دينار.

المــادة (26):

يقدم الاستئناف إلى رئيس الجامعة كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطالب بالقرار ويقوم رئيس الجامعة بإحالة الاستئناف خلال أسبوع إلى اللجنة.

المــادة (27):

يكون القرار بالتصويت على التوصية بالعقوبة بأغلبية الأعضاء.

المــادة (28):

تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:

  1. لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (6) من هذه اللائحة على أن يعلم الجهات المختصة.
  2. لعميد الكلية حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (4) من المادة (6) من هذا النظام.
  3. لرئيس الجامعة حق إيقاع العقوبات من(1-7) من المادة (6) في هذه اللائحة.

المــادة (29):

لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصات لجنة التحقيق في الجامعة المنصوص عليها في هذه اللائحة في حالة الضرورة, كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس الجامعة.

المــادة (30):

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (8) و (9) و (10) من المادة (6) من هذه اللائحة إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى لجنة الاستئناف أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية, وللجنة الاستئناف أن تصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو تعديلها أو إلغاؤها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعدّ القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

المــادة (31):

  1. تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عماده شئون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى عمادة القبول والتسجيل, وللجهة الموفدة إن وجدت.
  2. على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته إلى عميد شئون الطلبة.

المــادة (32):

يجوز لعميد شئون الطلبة بعد التشاور والتنسيق مع عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب الذي نفذت العقوبة بحقها لتوصية بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من هذا النظام, أو تخفيفها بناءً على طلب يتقدم بها الطالب بهذا الخصوص إلى عميد شئون الطلبة بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقيع العقوبة عليه إذا أثبت أنه حسن السير والسلوك.

*) الغش: هو قيام الطالب باستخدام أو الاستعانة بمواد أو معلومات بطرق غير قانونية, أو محاولة تقديمها للآخرين في الامتحان, وتشمل محاولة إخفاء أو الاحتفاظ بمعلومات مدونة لاستخدامها داخل الامتحان, أو كتابتها على مقعد الامتحان المخصص له أو في قاعة الامتحان.