كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة

1

لائحة ضبط مخالفات الطلبة والعقوبات آخر تحديث 7/15/2021 12:28:00 AM

لائحة ضبط مخالفات الطلبة والعقوبات

 

المـــادة (1):

تسمى هذه اللائحة لائحة ضبط مخالفات الطلبة والعقوبات "ويعمل به من تاريخ إقرارها من مجلس الكلية".

المـــادة (2):

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع الطلبة المسجلين بكلية مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة ويخضعون للأحكام والإجراءات التأديبية المنصوص عليها.

المـــادة (3):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.       

الكلية:  كلية مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة.

الطالب: المسجل في الدراسة الأكاديمية أو المؤجل لدراسته لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر وفقاً لتعليمات منح أي درجة علمية سواء كانت دبلوم أو بكالوريوس أو ليسانس أو دراسات عليا.

الأسرة الجامعية: القائمون على الكلية والعاملون فيها والطلبة المسجلون فيها.

 

الباب الأول: المخالفات الأكاديمية:

المـــادة (4):

تعد الأفعال والسلوكيات الآتية مخالفات أكاديمية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة:

.1  الإخلال بالنظام والضبط أثناء المحاضرات و الامتحانات.

.2   الغش في الامتحانات أو الشروع أو الاشتراك فيه(*).

.3   الامتناع عن حضور المحاضرات أو التحريض للآخرين للامتناع عن الحضور.

.4   مخالفة التعليمات الأكاديمية المعمول بها في أقسام الكلية.

 

البـاب الثاني: المخـالفـات السلوكيـة:

المادة (5):

تعدّ الأفعال والسلوكيات الآتية مخالفات سلوكية تعرض أي منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها:

.1   مخالفة أنظمة الكلية وتعليماتها غير الأكاديمية.

.2  أي فعل أو قول يرتكب داخل الكلية من قبل الطلبة أو أعضاء الهيئات الاعتبارية التي تمثل الطلبة ويكون ماساً بالدين أو بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو ما من شأنها الإساءة إلى سمعة الكلية أو أسرتها.

.3  انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك أو استعمال ألفـاظ تمس بالمشاعر الدينية أو الوطنية.

.4  الشـروع أو محاولة الشروع بجناية أو جنحة مخلة بالشرف من قبل الطالب سواءً داخل الكلية أو خارجها.

.5  كل اشتراك أو تحريض علي الاشتراك في أي نشاط جماعي غير مرخص به مسبقاً من الجهات المختصة في الكلية.

.6  استعمال مرافق الكلية لغير الأغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق، أو جمع التبرعات بكافة أشكالها قبل الحصول على الترخيص من إدارة الكلية.

.7  إتلاف أو محاولة إتلاف أي من ممتلكات الكلية المنقولة وغير المنقولة.

.8  التزوير في وثائق الكلية, أو استعمال الوثائق المزورة في أي أغراض جامعية مع العلم المسبق بها.

.9  سرقة أي من ممتلكات الكلية أو الشروع فيه أو الاشتراك فيه داخل الكلية.

.10 الدخول عنوة أو الدخول بدون إذن رسمي إلى غرف أو مكاتب أو قاعات أو أبنية أو مرافق الكلية التي لا يسمح بالدخول إليها إلا بإذن رسمي.

.11  عدم الانصياع لأمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس المعني، أو الخروج من مكتب عضو هيئة التدريس.

.12   إعاقة أعمال لجان التحقيق بالتشويش أو التهديد أو ما شابه ذلك.

.13   حيازة أدوات أو مواد تعرض سلامة الآخرين للخطر، أو التهديد باستعمالها داخل حرم الكلية, أو في أثناء نشاطاتها.

.14   السخرية أو إحراج أو إرهاب أو إذلال أو التعرض للخطر الجسدي أو الأذى النفسي لأي فرد من العاملين في الكلية.

.15   توزيع النشرات أو إلصاقها أو الإعلان بواسطة الرش أو إصدار جرائد حائط بالكلية, أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.

.16   الاعتداء بالضرب على أي من أفراد أسرة الكلية أو الاشتراك فيه، أو محاولة الاعتداء أو التهديد به، أو التحريض عليه على أي من أفراد الأسرة الجامعية.

.17   استعمال اسم الكلية أو الادعاء بتمثيلها بدون تفويض خطي بذلك من الجهات المختصة.

.18   التشهير أو الإساءة لسمعة الكلية أو أسرة الكلية في الصحف أو المجلات أو النشرات أو أي وسيلة من وسائل الإعلام.

.19   التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الكلية.

.20   التشويش في ساحات الكلية، أو إخفاء الحقيقة، أو شهـادة الزور.

 

الباب الثالث: العقوبات:

المـــادة (6):

تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات للطالب على النحو الآتي:

.1 التنبيه الخطى.

.2 الإخراج من قاعة التدريس واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.

.3   الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.

.4الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها.

.5 الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والثاني والنهائي.

.6   الغرامة بما لا يقل عن قيمة ضعفي قيمة الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب.

.7 إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة مع عدم رد الرسوم.

.8   الفصل المؤقت من الكلية لمدة فصل دراسي أو أكثر.

.9 الفصل النهائي من الكلية.

.10   إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

 

المـــادة (7):

-   يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

-  في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الكلية تسحب هوية الطالب المفصول, ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل, إلا بإذن مسبق من مدير شئون الطلبة.

 

المـــادة (8):

إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد متلبسا ًبالغش توقع عليه أي من العقوبات ويجوز الجمع بينها:

.1  اعتباره راسباً في تلك المادة.

.2  إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة في ذلك الفصل.

.3  فصله من الكلية لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

 

المـــادة (9):

إذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان في إحدى المواد وهو يحاول الغش أو الاشتراك أو الشروع فيه تقع عليه أي من العقوبتين الآتيتين، ويجوز الجمع بينهما:

.1  إنذار أول.

.2  اعتباره راسباً في تلك المادة.

 

المــادة (10):

لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي كلية أخرى.

 

المـادة (11):

-  توقع على الطالب الذي أدخل طالباً آخر أو شخصاً آخر لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً منه أي من العقوبات التالية، ويجوز الجمع بينها:

.1   إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

.2 فصله من الكلية لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.

.3 فصل نهائي من الكلية.

.4  وإذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الكلية يحال إلى الجهات القضائية المختصة.

 

المــادة (12):

-  لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.

-  توقف إجراءات تخرج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.

الباب الرابع: لجان التحقيق الابتدائية والاستئناف.

 

المــادة (13):

يشكل مجلس الكلية بتنسيب من عميد الكلية في مطلع كل عام دراسي لجنتين للتحقيق في مخالفات الطلبة في الكلية, إحداهما ابتدائية والثانية استئنافية.

 

المــادة (14):

تتألف اللجنة الابتدائية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية على أن يرأسها مدير شئون الطلبة, كما يعين عضو رابع احتياطي.

 

المــادة (15):

تتألف اللجنة الاستئنافية من ثلاثة أعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية ويسمى أحدهم رئيساً، كما يعين عضو رابع احتياطي.

 

المــادة (16):

تختص لجنة التحقيق الابتدائية بالفصل بالقضايا المحالة إليها من عميد الكلية, ويكون توصيتها بأغلبية الأعضاء, ولها الحق في الاستماع إلى أقوال الشهود والخبراء وكلما من شأنها لمساعدة على حسن سير العدالة.

 

المــادة (17):

يتولى رئيس لجنة التحقيق دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع, ويكون مسئولاً عن إدارة جلسات اللجنة, وتسجيل محاضرها, وإعداد التقارير.

 

المــادة (18):

إذا تخلف الطالب المخالف عن الحضور مرتين متتاليتين بالرغم من تبليغه كتابياً تجري محاكمته غيابياً.

 

المــادة (19):

للطالب المتهم بمخالفة، الحق في تقديم أي بيانات أمام اللجنة ويشمل ذلك الاستغاثة بشهود الدفاع.

 

المــادة (20):

تعقد اللجنة الابتدائية جلساتها للنظر في القضية المحالة إليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ إحالتها من عميد الكلية,  والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من بدء النظر فيها، ولعميد الكلية منحها مدة إضافية مماثلة إذا رأى ذلك ضرورياً.

 

المــادة (21):

تصدر اللجنة الابتدائية أحكامها متضمنة الاستنتاجات والأسباب التي استندت إليها.

 

المــادة (22):

ترفع اللجنة الابتدائية توصياتها إلى عميد الكلية ويقوم عميد الكلية بإصدار القرارات وتبليغها إلى الجهات المختصة في الكلية، وتعدّ هذه القرارات نافذة ما لم يتم تعديل أو تغيير القرار من قبل لجنة الاستئناف.

 

المــادة (23):

-  يبلغ القرار إلى الطالب, وإلى الجهات المختصة في الكلية, وتحفظ القرارات الصادرة في ملف الطالب لدى الجهات المختصة.

-  الطالب الذي يصدر بحقه عقوبة فصل من الكلية (مؤقت أو نهائي) لا يسترد الرسوم الدراسية المستحقة له.

 

المــادة (24):

تختص اللجنة الاستئنافية بإصدار قرار تأييد أو تعديل أو إلغاء القرار المستأنف الصادر عن عميد الكلية، ويكون القرار نهائياً ويرفع إلى عميد الكلية لتنفيذه.

 

المــادة (25):

لا يجوز استئناف العقوبات (1،2،3،4،5،6،7) الواردة فيا لمادة (6) من هذا النظام ما عدا الغرامة المالية إذا زاد المبلغ عن مائة دينار.

 

المــادة (26):

يقدم الاستئناف إلى عميد الكلية كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطالب بالقرار ويقوم عميد الكلية بإحالة الاستئناف خلال أسبوع إلى اللجنة.

 

المــادة (27):

يكون القرار بالتصويت على التوصية بالعقوبة بأغلبية الأعضاء.

 

المــادة (28):

تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:

-   لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (6) من هذه اللائحة على أن يعلم الجهات المختصة.

- لعميد الكلية حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (1) إلى (7) من المادة (6) من هذا النظام.

 

المــادة (29):

لعميد الكلية أن يتولى اختصاصات لجنة التحقيق في الكلية المنصوص عليها في هذه اللائحة في حالة الضرورة, كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الكلية أو اضطراب أو إخلال بالنظام فيها، ويبلغ عميد الكلية قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس الكلية.

 

المــادة (30):

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (8) و (9) و (10) من المادة (6) من هذه اللائحة إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى لجنة الاستئناف أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية, وللجنة الاستئناف أن تصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو تعديلها أو إلغاؤها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعدّ القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

 

المــادة (31):

-   تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى دائرة شئون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى دائرة القبول والتسجيل, وللجهة الموفدة إن وجدت.

-   على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته إلى مدير شئون الطلبة.

 

المــادة (32):

يجوز لمدير شئون الطلبة بعد التشاور والتنسيق مع رئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب الذي نفذت العقوبة بحقه التوصية بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من هذا النظام, أو تخفيفها بناءً على طلب يتقدم بها الطالب بهذا الخصوص إلى مدير شئون الطلبة بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقيع العقوبة عليه إذا أثبت أنه حسن السير والسلوك.

 

الغش: هو قيام الطالب باستخدام أو الاستعانة بمواد أو معلومات بطرق غير قانونية, أو محاولة تقديمها للآخرين في الامتحان, وتشمل محاولة إخفاء أو الاحتفاظ بمعلومات مدونة لاستخدامها داخل الامتحان, أو كتابتها على مقعد الامتحان المخصص له أو في قاعة الامتحان.